المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت : قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها ( 177 ) . الثانية : لو ذكرت الوقت ، ونسيت العدد ( 178 ) . فإن ذكرت أول حيضها ، أكملته ثلاثة أيام ، وإن ذكرت آخره ، جعلته نهاية الثلاثة . وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة ( 179 ) . الثالثة : لو نسيتهما جميعا . فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا . [ أحكام الاستحاضة ] وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة : إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل . وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة ( 180 ) ، والغسل لصلاة الغداة . وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ( 181 ) . وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة . وان أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها . وإن